الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 38587 بتاريخ 04 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 06 نوفمبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** ***** و هم أبناؤها ***** ***** و ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38587 بتاريخ 04/05/2017 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الجانب الجزائي عند اقتصار حقه على ما يمس حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب الصادر عن القائم بالحق الشخصي إلا في الحدود التي يكون فيها الحكم المطعون فيه ماسّا بحقوقه المدنية، أما مناقشة الجانب الجزائي المحض وتكييف الجرم فليست له بشأنها صفة للطعن.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى التخلي عن النظر في الدعوى المدنية دون الفصل نهائيا فيها، فإن الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقوم على صفة قانونية متى انصبّ تعقيبه على ما اتصل به القضاء جزائيا.
- متى تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لانعدام صفة الطاعن فإن المحكمة تتجه إلى تخطيئته بالمال المؤمن طبقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.