الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36045 دد تاريخه : 2017/05/04 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذة ***** بتاريخ 2015/07/13 في حق الإدارة الجهوية للديوانة ب***** في شخص ممثلها القانوني . ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36045 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على العقوبة تقتصر على التثبت من قيام أساس قانوني سليم للتخفيف
Principe juridique
- تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان القرار معللا تعليلا كافيا وقائعا وقانونا ومستندا إلى أساس قانوني سليم.
- لا يتجه نقض الحكم بسبب مقدار الخطية إذا كانت محكمة الموضوع قد استندت إلى النص الذي يجيز تنزيل الخطايا المالية بظروف التخفيف ضمن الحدود التي رسمها القانون.
- إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام تعين رد المطاعن الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.