Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36045 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على العقوبة تقتصر على التثبت من قيام أساس قانوني سليم للتخفيف

J P 36045/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان القرار معللا تعليلا كافيا وقائعا وقانونا ومستندا إلى أساس قانوني سليم.
  2. لا يتجه نقض الحكم بسبب مقدار الخطية إذا كانت محكمة الموضوع قد استندت إلى النص الذي يجيز تنزيل الخطايا المالية بظروف التخفيف ضمن الحدود التي رسمها القانون.
  3. إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام تعين رد المطاعن الموجهة إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.