Est puni de six mois d’emprisonnement et de vingt-quatre dinars d’amende, quiconque aura détruit, dégradé ou souillé un monument érigé dans un cimetière.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 168
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIV – Des infractions relatives aux sépultures
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 48794/48779 بتاريخ 30/04/2024 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل البحث الفني التي أذنت بها قبل تقييم المعطيات ذات الطبيعة التخصصية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قناعتها تعليلا منطقيا مستساغا قانونا وواقعا عبر استيعاب عناصر الملف المؤثرة وتقييم أدلة الإثبات والنفي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إضافة تهمة لم يشملها قرار فتح البحث
لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 12954 بتاريخ 20 نوفمبر 2020 : اعتداء بالعنف ناجم عنه موت - عدم ثبوت الإدانة
-
قرار تعقيبي عدد 15025/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني
لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96577 بتاريخ 20/10/2020 : تخفيف عقاب الطفل يبقى سائغا متى احترم سقف الخمسة أعوام عند حط مدة السجن إلى النصف
لا تكون مخالفة محكمة الموضوع للقانون قائمة عند تنصيف مدة السجن في حق من سنه أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة متى انتهت إلى عقوبة لا تتجاوز الخمسة أعوام وفق الضابط الخاص الوارد بالفصل 43 من م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 98857 بتاريخ 02/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق ظروف التخفيف تقتصر على سلامة التعليل القانوني
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حدود احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 14358 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان اعتماد دائرة الاتهام على اختبار طبي صادر عن غير مختص دون الرد على طلب اعادته
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها جهة استقراء من درجة ثانية أن تراقب أعمال التحقيق وتستوعب أخطاءه ولا يصح أن تؤسس توجيه التهمة على نتيجة اختبار لا يطابق الجهة المختصة المطلوب عرض المتضررة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 9136 بتاريخ 31/03/2020 : عدم قبول التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
لا يقبل التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قرائن الإدانة أو البراءة وتقديرها ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أسباب قانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 90839 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر، ومنها عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الآجال القانونية، سقوط الطعن وجوبا.
-
قرار تعقيبي عدد 83186 بتاريخ 14/02/2020 : فساد التعليل عند النزول بالخطية الديوانية دون بيان مبرراته
يعدّ الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نزل بالعقاب المالي دون أن يبيّن العناصر التي اعتمدها لتبرير مقدار النزول، لأن تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظلّ خاضعا لواجب التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 79726 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان التتبع الديواني لغياب التفويض لا يقوم إلا بنص يرتب جزاءه
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 83320.2018 بتاريخ 16/08/2019 : تعهد الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية يمنع مواصلة نظر القضاء العسكري في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 77025 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لما يبرّر قضائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
-
قرار تعقيبي عدد 77112 بتاريخ 16/01/2019 : فساد التعليل عند إدانة المتهم دون بيان الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة
تقدير قوة الأدلة وترجيح عناصر الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك مستندا إلى بحث جدّي يسمح باستخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73355/2018 بتاريخ 17/08/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/06/2018 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام إذا لم يتضمن تعليلا واضحا يواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
تقدير وسائل الإثبات وكفايتها من سلطة قاضي الأصل، غير أن ممارستها تقتضي تعليلا سائغا واضحا ومنسجما مع عناصر الدعوى ومشتملًا على ردّ صريح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 66198 بتاريخ 01/06/2018 : لا تقوم جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بثبوت نية الاختلاس كركن مستقل
جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة لا تتحقق بمجرد ثبوت العنف، بل يتعين لقيامها ثبوت نية الجاني في الاعتداء على أملاك الغير عن طريق اختلاسها وتملكها إلى جانب تسليط العنف الشديد لتسهيل عملية الاختلاس.
-
قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية
تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 65297 بتاريخ 20 فيفري 2018 : المشاركة في السرقة-العلم فساد المصدر