الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع38563دد تاريخ القرار: 04 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ***** ضد ***** ***** بتاريخ 2015/11/06 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** عدد 751 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38563 بتاريخ 04/05/2017 : عدم قبول أسباب التعقيب عند الغموض الذي يمنع محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
Principe juridique
- تكون أسباب التعقيب غير مقبولة إذا جاءت مبهمة ولم تُحدّد العناصر الواقعية أو القانونية محلّ المؤاخذة تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها ومناقشتها.
- لا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية أو وزنها أو ترجيحها متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
- يرفض مطلب التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه معلّلا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن تلك الأسانيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.