الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38570 دد الحمد لله وحده 2017/05/04 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة : ***** بنت ***** ***** مولودة في 1958/7/14 قاطنة ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 458دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38570 بتاريخ 04/05/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة قرائن ثابتة بالأوراق راجعة لأركان الجريمة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا انتهى إلى عدم ثبوت الركن المادي للجريمة مع إغفال قرائن ثابتة بالأوراق من شأنها التأثير في الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
- إقرار المحكمة بعدم قيام الركن المادي لا يستقيم قانونا متى كانت مستندات الملف تتضمن مؤشرات على علم المتهم بانتفاء ملكيته لمحل التصرف بما يقتضي بحثها ومناقشتها ضمن التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.