Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40429 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع

J P 40429/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة من عدمها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاؤها قائما على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  3. قيام الشك حول نسبة الفعل يبرر إخلاء سبيل المتهم متى انتهت محكمة الموضوع إلى ذلك بناء على تقديرها لمدى اتساق القرائن المقدمة ومدى كفايتها للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.