الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 40429دد تاريخ القرار: 04 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/11/25 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 11589 بتاريخ 2015/11/18 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي. وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40429 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة من عدمها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاؤها قائما على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- قيام الشك حول نسبة الفعل يبرر إخلاء سبيل المتهم متى انتهت محكمة الموضوع إلى ذلك بناء على تقديرها لمدى اتساق القرائن المقدمة ومدى كفايتها للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.