الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 38840دد 2017/05/02 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ***** في حق الحق العام بتاريخ 29 أكتوبر 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 409دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38840 بتاريخ 02/05/2017 : تحريف الوقائع عند استبعاد شهادة حاسمة يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة ما دام التعليل سليما ومتناسقا مع وثائق الملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد تحريفا للوقائع موجبًا للنقض إغفال المحكمة لمؤدى شهادة صريحة وحاسمة أو استبعادها بما يناقض الثابت بمحاضر وأقوال واردة بالملف عند استخلاصها لقيام الجريمة أو انتفائها.
- يترتب على قيام تحريف الوقائع وما ينجر عنه من سوء تطبيق للقانون قبول الطعن أصلا مع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.