Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38840 بتاريخ 02/05/2017 : تحريف الوقائع عند استبعاد شهادة حاسمة يوجب نقض الحكم

J P 38840/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة ما دام التعليل سليما ومتناسقا مع وثائق الملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعد تحريفا للوقائع موجبًا للنقض إغفال المحكمة لمؤدى شهادة صريحة وحاسمة أو استبعادها بما يناقض الثابت بمحاضر وأقوال واردة بالملف عند استخلاصها لقيام الجريمة أو انتفائها.
  3. يترتب على قيام تحريف الوقائع وما ينجر عنه من سوء تطبيق للقانون قبول الطعن أصلا مع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.