الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 38248دد 2017/05/02 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام ب***** ***** في حق الحق العام بتاريخ 28 أكتوبر 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي على العدد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38248 بتاريخ 02/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من ابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلا.
- تقدير الأدلة وترجيح الشهادات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف.
- ضعف التعليل لا يتحقق لمجرد مخالفة الطاعن لاجتهاد محكمة الموضوع، وإنما يثبت عندما لا يمكّن التعليل محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.