Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38248 بتاريخ 02/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من ابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف

J P 38248/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلا.
  2. تقدير الأدلة وترجيح الشهادات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف.
  3. ضعف التعليل لا يتحقق لمجرد مخالفة الطاعن لاجتهاد محكمة الموضوع، وإنما يثبت عندما لا يمكّن التعليل محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.