الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 26314 دد 2017/05/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 29 ديسمبر 2015 ضد المتهم ***** ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 107 دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26314 بتاريخ 02/05/2017 : يخرج تقدير أدلة الإدانة عن رقابة محكمة التعقيب متى قام الحكم على تعليل قانوني كاف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الموضوع مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت النتيجة على تعليل يمكّنها من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع وجوابا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى يعد تعليلا قانونيا صحيحا يحقق رقابة محكمة التعقيب.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على منازعة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اقتناع بانتفاء أركان الجريمة متى استندت في ذلك إلى سلطتها التقديرية وأوردت تعليلا كافيا، لأن ذلك يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.