الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37784 بتاريخ 2017/04/27 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07 أكتوبر 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37784 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
- يكون الطعن غير مبرر إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف وكافيا لتكوين القناعة الموجبة للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا موجب لنقض القرار متى استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.