Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37739 بتاريخ 27/04/2017 : عدم قبول التعقيب المبني على خطإ مادي في الحساب لكون تداركه يتم لدى المحكمة مصدرة الحكم

J P 37739/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الآلية المقررة لذلك قانونا.
  2. للقاضي سلطة تقديرية في الترفيع في نسبة التعويضات متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر هذا الترفيع، ولا يعد ذلك مخالفة للنص المنظم لنطاق هذه السلطة متى احترم ضوابطه.
  3. متى كان الحكم قد استجمع مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب لانتفاء موجبات النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.