Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37728 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للحجج متى كان التعليل سليما

J P 37728/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطته التقديرية المقررة قانونا.
  2. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض إذا كان تعليله واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لتكوين قناعة المحكمة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه، أما عند استيفائه لتلك المقومات فلا موجب للتعقيب من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.