الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37728 بتاريخ 2017/04/27 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07 أكتوبر 2015 تحت عدد 1929
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37728 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للحجج متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطته التقديرية المقررة قانونا.
- يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض إذا كان تعليله واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لتكوين قناعة المحكمة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه، أما عند استيفائه لتلك المقومات فلا موجب للتعقيب من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.