الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية ع 37731دد تاريخ القرار: 26 أفريل 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/12 ضدّ ***** بن ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 1900 بتاريخ 2015/10/07 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37731 بتاريخ 26/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها تعد من مسائل الواقع الداخلة في اجتهادها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة المحكمة في العناصر الواقعية التي بنت عليها قناعتها دون بيان خرق للقانون يكون طعنا غير وجيه ويتجه رده.
- تسويغ الحكم يعد كافيا متى تضمن عرضا لماديات النزاع ومناقشة لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يبرز الأساس الذي بني عليه القضاء دون اشتراط اعتماد دليل بعينه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.