Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37622 بتاريخ 21/04/2017 : لا تقوم حالة القضاء بأكثر من المطلوب إلا إذا تجاوز الحكم الطلبات الأخيرة بعد تغييرها أثناء نشر القضية
Principe juridique
- تقدير ما إذا كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم يقتضي اعتماد الطلبات الأخيرة المقدمة أثناء نشر القضية باعتبارها المرجع في تحديد نطاق القضاء دون الالتفات إلى الطلبات الأولى متى وقع تغييرها أو الزيادة فيها.
- مخالفة قاعدة منع القضاء بأكثر من المطلوب لا تتحقق إلا إذا ثبت أن المحكمة تجاوزت صراحة المبلغ أو المضمون المطلوب في آخر طلبات المدعي بعد تحويرها وفقا للأحكام الإجرائية المنظمة لتعديل الطلبات.
- صلاحية تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها المخولة للمدعي بمقتضى قواعد المرافعات تمتد إلى القائم بالحق الشخصي عند ممارسته الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي باعتبار خضوعها لقواعد القانون المدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.