الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38028دد الحمد لله وحده 2017/04/20 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/13 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين (1) ***** بن ***** ***** و ابن ***** ***** مولود في 1965/1/31 قاطن ***** ***** (2) ***** بنت ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38028 بتاريخ 20/04/2017 : نقض الحكم عند إساءة تقدير الوقائع المؤيدة بشهادة متطابقة
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى نفي تهمة رغم وجود تصريح متعيّن وتدعمه شهادة متطابقة في مدلولها، بما يكشف عن إساءة في تقدير الوقائع وإجحاف في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ترتب عنه قصور في التسبيب وضعف في التعليل.
- المحكمة الجزائية مقيدة بالأفعال المحالة بها عليها لا بالوصف القانوني المعطى لها، فإذا تبين لها عدم انطباق الوصف المسند على الأفعال الثابتة تعيّن عليها إعادة تكييفها ببيان الوصف القانوني المنطبق عليها، ويترتب على إغفال ذلك سوء تطبيق القانون وقصور التعليل.
- لا يكفي لنفي قيام الجريمة الاكتفاء بتقرير عدم توفر أركانها دون بيان ما إذا كانت الأفعال الثابتة تندرج تحت وصف جزائي آخر، إذ إن حرية المحكمة في التكييف مشروطة بتسبيب يبرز وجه الاستبعاد ووجه الإسناد القانوني للأفعال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.