Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 169

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 72

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80759 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لمخالفة إجراءات الاتهام وعدم تناسق منطوقه مع أسبابه

    Jurisprudence J P 80759/2026 19 mai 2026

    - محاكمة المتهم من أجل تهم لم توجه إليه من جهة الاتهام تعد مساساً بالإجراءات الأساسية ومخالفة للنظام العام وتوجب إبطال الحكم.

  2. قرار ابتدائي عدد 3226/2025 بتاريخ 20/12/2025 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الناحية في الجنحة المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام

    Jurisprudence J P 3226/2025 20 décembre 2025

    يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.

  3. قرار جناحي عدد 20788 بتاريخ 11/07/2025 : اختصاص قاضي الناحية يتحدد بحد العقاب السالب للحرية المقرر قانونا للجريمة

    Jurisprudence J P 20788/2025 11 juillet 2025

    يتحدد الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية وقاضي الناحية بحسب الحد الأقصى للعقاب السالب للحرية أو مقدار الخطية المقرر قانونا للجريمة موضوع الإحالة.

  4. قرار جناحي عدد 17027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ينعقد الاختصاص بالنظر في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة للمحكمة التي يطابق سقفها العقابي الجزاء المقرر للجريمة

    Jurisprudence J P 17027/2025 27 juin 2025

    يتحدد الاختصاص النوعي في الجنح بالمرجع إلى مقدار العقاب السجني أو المالي المقرر قانونا للجريمة لا إلى وصف الأطراف للنزاع أو موضوع المال محل التتبع.

  5. قرار جناحي عدد 17026/2025 بتاريخ 25/06/2025 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام

    Jurisprudence J P 17026/2025 25 juin 2025

    ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها السجن مدة العام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، وتخرج عن ذلك الحالات الاستثنائية التي أسند فيها النظر للمحكمة الابتدائية بمقتضى نص خاص.

  6. قرار ابتدائي عدد 3004 بتاريخ 04/06/2025 : اعتبار الفعل جناية متى فاق العقاب المستوجب خمسة أعوام

    Jurisprudence J P 3004/2025 4 juin 2025

    يتحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب المستوجب لها لا بحسب التكييف الابتدائي للإحالة.

  7. قرار جناحي عدد 15819/2025 بتاريخ 30/05/2025 : يتعين على المحكمة التخلي عن الدعوى عند ثبوت اختصاص محكمة أخرى بها

    Jurisprudence J P 15819/2025 30 mai 2025

    إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.

  8. قرار ابتدائي عدد 10058/2025 بتاريخ 23/05/2025 : اختصاص النظر في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينعقد لحاكم الناحية باعتبار مقدار العقاب المقرر لها

    Jurisprudence J P 10058/2025 23 mai 2025

    يُحدد الاختصاص النوعي في مادة الجنح بالنظر إلى مقدار العقاب السجني أو قيمة الخطية المقرّرة للجريمة.

  9. قرار ابتدائي عدد 30068 بتاريخ 14/05/2025 : تخلي المحكمة الجناحية عن نظر العنف عند تجاوز العقاب السجني خمسة أعوام

    Jurisprudence J P 30068/2025 14 mai 2025

    إذا كان العقاب المقرر قانونا للفعل يتجاوز خمسة أعوام سجنا فإن الوصف القانوني يكون جناية لا جنحة بغض النظر عن الإحالة المعتمدة ابتداء.

  10. قرار ابتدائي عدد 7608/2025 بتاريخ 30/04/2025 : الاختصاص ينعقد للمحكمة المتعهدة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة العام

    Jurisprudence J P 7608/2025 30 avril 2025

    تحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة يكون بالرجوع إلى مقدار العقاب السالب للحرية المقرر قانونا لها.

  11. قرار ابتدائي عدد 2025/3968 بتاريخ 21/02/2025 : خروج القضية عن أنظار المحكمة يثبت متى تبين من الأفعال أن الوصف الصحيح جناية من اختصاص محكمة أخرى

    Jurisprudence J P 3968/2025 21 février 2025

    المحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي تباشره النيابة العمومية ما دامت الأفعال المعروضة عليها تسمح بإسناد وصف قانوني مغاير يطابق حقيقتها القانونية.

  12. قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم

    Jurisprudence J P 23902/2024 4 décembre 2024

    للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.

  13. قرار ابتدائي عدد 5603 بتاريخ 24/06/2024 : عدم سماع دعوى حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة عند غياب الدليل المادي

    Jurisprudence J P 5603/2024 24 juin 2024

    للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.

  14. قرار جناحي عدد 2024/36335 بتاريخ 07/06/2024 : عدم قيام جريمة السرقة عند غياب الدليل الكافي على الاختلاس

    Jurisprudence J P 36335/2024 7 juin 2024

    للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.

  15. قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر

    Jurisprudence J P 18064/2024 31 mai 2024

    للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.

  16. قرار تعقيبي عدد 48351 بتاريخ 07/05/2024 : فساد التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة بما يقطع مع المستقرّات الثابتة

    Jurisprudence J P 48351/2024 7 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال مسائل موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يختل التعليل أو ينقطع التلازم المنطقي بين الأسباب والنتيجة بما يؤدي إلى تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 56474 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 56474/2024 26 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لمختلف عناصر الملف وخاليا من تحريف الوقائع.

  18. قرار تعقيبي عدد 56471 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند رفض إجراء تحرّيات لازمة للتثبت من صحة وثيقة مؤثرة

    Jurisprudence J P 56471/2024 26 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لما استقر به من معطيات.

  19. قرار تعقيبي عدد 56466 بتاريخ 26/03/2024 : نقض الحكم الجزائي يتعين عند قصور التعليل بما يخلّ بسلامة استخلاص عدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 56466/2024 26 mars 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.

  20. قرار تعقيبي عدد 56476 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يوجب النقض عند عدم مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية

    Jurisprudence J P 56476/2024 26 mars 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سليما ومتطابقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.