الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37894 اقل 2017/04/20 :جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37894 بتاريخ 20/04/2017 : الاختصاص الحكمي يتحدد بالوصف القانوني للأفعال المستخلص من أوراق الملف
Principe juridique
- يتعين على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها الحكمي على ضوء الوصف القانوني للأفعال كما تستخلصه من أوراق الملف، ولو كان ذلك مخالفا لوصف الإحالة.
- متى تبين للمحكمة من عناصر الملف أن الفعل يندرج تحت وصف قانوني يقتضي عقابا يغير طبيعة الجريمة ومرجع النظر، وجب عليها الحكم بالتخلي لفائدة المحكمة المختصة.
- إن مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي تمثل خرقا للقواعد الاجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.