Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37876 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 37876/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يتصل بها من مستندات لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد بالنص المنظم للإجراءات.
  2. يشترط لقبول مباشرة إجراءات التعقيب أن يتولى ذلك محام تتوفر فيه الصفة القانونية للمرافعة لدى التعقيب وفقا للنصوص المنظمة لمهنة المحاماة، ويترتب عن تخلف هذا الشرط عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يستوجب القيام بمطلب التعقيب حجز معلوم الخطية طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ويقع حجز المال المؤمن عند الحكم برفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.