الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 37876 دد بتاريخ 20 أفريل 2017 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2015/10/19 في حق ***** ***** ***** بن ***** ***** ضدا الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/12 تحت عدد 512 القاضي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37876 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يتصل بها من مستندات لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد بالنص المنظم للإجراءات.
- يشترط لقبول مباشرة إجراءات التعقيب أن يتولى ذلك محام تتوفر فيه الصفة القانونية للمرافعة لدى التعقيب وفقا للنصوص المنظمة لمهنة المحاماة، ويترتب عن تخلف هذا الشرط عدم قبول الطعن شكلا.
- يستوجب القيام بمطلب التعقيب حجز معلوم الخطية طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ويقع حجز المال المؤمن عند الحكم برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.