الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38061دد الحمد لله وحده 2017/04/20 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1968/1/29 قاطن ب***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ3630ـدد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38061 بتاريخ 20/04/2017 : انتفاء جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند غياب قيام الشيوع
Principe juridique
- جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تفترض ثبوت قيام الشيوع على المال محل الاتهام، ويترتب عن عدم قيام دليل قانوني على وجود شركة أو شراكة أو حق مشترك استبعاد الوصف الجزائي.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت العلاقة القانونية المنشئة للاشتراك من عدمها يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا.
- تضارب أقوال القائم بالحق الشخصي في بيان طبيعة العلاقة القانونية، متى لم تؤيده عناصر موضوعية وعضدته شهادة الشهود بما يرجح النفي، يضعف دليل الإدانة ويبرر ترجيح أدلة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.