Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22304 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 22304/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول التعقيب استيفاء موجب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويؤدي التخلف عن ذلك إلى عدم تحقق المحكمة من جدية المطاعن.
  3. إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على الحكم المطعون فيه، وقد رتب المشرع على هذا الإخلال جزاء السقوط بوصفه من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.