الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 22304 2017/04/17 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/27 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** . ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22304 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول التعقيب استيفاء موجب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويؤدي التخلف عن ذلك إلى عدم تحقق المحكمة من جدية المطاعن.
- إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على الحكم المطعون فيه، وقد رتب المشرع على هذا الإخلال جزاء السقوط بوصفه من المسقطات الوجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.