Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22306 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 22306/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب على الطاعن بالتعقيب وجوب إيداع مذكرة في أسباب الطعن مدعّمة بالإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويُعدّ هذا الإيداع شرطا لازما لاستمرار النظر في الطعن.
  2. يُلزم الطاعن بتقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن استكمال وثائق الطعن يمكّن المحكمة من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه.
  3. إن عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على أوجه الطعن، ويترتب عنه سقوط الطعن بوصفه جزاء وجوبيا متى نص عليه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.