Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30836 بتاريخ 17/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 30836/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات إيداع مذكرة أسباب الطعن وإرفاقها بما يثبت تبليغها طبق الصيغ المقررة.
  2. عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
  3. المسقطات المقررة قانونا تتعلق بالنظام الإجرائي وتطبق وجوبا متى ثبت قيام سببها دون سلطة تقديرية للمحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.