الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد : 37740 بتاريخ: 4 ماي 2017 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 8908 المقدم إلى كتابة محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 13-10-2015 بواسطة الاستاذة ***** ***** في حق منوبها ***** بن ***** ***** ***** يوم 13-10-2015 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37740 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا.
- لا يمنع من حيث المبدأ اعتماد شهادة متهم على متهم متى تعززت بقرائن أو معطيات أخرى من أوراق القضية بما يطمئن وجدان المحكمة.
- يثار نقض الحكم بسبب هضم حقوق الدفاع عند ثبوت إغفال المحكمة لمناقشة الدفوع الجوهرية أو عدم الرد عليها، أما اختلاف تقدير المحكمة لما ورد بالتصريحات أو التحريرات فلا ينهض سببا للنقض متى كان ذلك داخلا في سلطتها في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.