الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38788 بتاريخ 2017/04/13 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 06 نوفمبر 2015 تحت عدد 14098 والقاضي:"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38788 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة بشأن توفر الأدلة القاطعة أو عدم توفرها هو من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في جوهره على مجادلة موضوعية في ترجيح قرائن الإدانة أو البراءة طالما أن المحكمة أقامت معادلة قانونية بينهما بتعليل واضح ومتماسك مستمد من وقائع وأدلة لها أصل ثابت في أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.