الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 37587دد تاريخ القرار: 13 أفريل 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/12 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 548 بتاريخ 2015/10/08 والقاضي نهائيا غيابيا بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37587 بتاريخ 13/04/2017 : وجوب بيان أوجه خرق القانون في مطلب التعقيب تحت طائلة الرفض
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق استثنائي يهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يجعل محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي، فلا تمتد رقابتها إلى موضوع النزاع إلا في الحدود التي يجيزها القانون استثناء.
- لا يقبل من طالب التعقيب الاكتفاء بإيراد عبارات عامة عن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل، بل يتعين عليه بيان أوجه الخطأ القانوني أو الإخلالات التي شابت القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- إذا خلا مطلب التعقيب من تعيين أوجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه وفق الضوابط التي يقتضيها النص المنظم للتعقيب، تعين رد الطعن لعدم وجاهته متى تبين لمحكمة التعقيب سلامة المبنى القانوني للقرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.