Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37577 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 37577/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل سليم.
  2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من جهة التثبت من سلامة التعليل وعدم مخالفته للقانون.
  3. يكون التعليل سليما ومؤديا للنتيجة القانونية متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأظهر قيام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف لما ثبت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.