Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37494 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء القصد الجنائي ينفي جريمة السرقة

J P 37494/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحّتها، ويكفي لقبولها قانونا أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  2. ينتفي الركن المعنوي لجريمة السرقة متى ثبت أنّ الفعل لم يقترن بقصد التملك، بما يجعل الوصف الجزائي غير قائم ويبرّر القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على تطبيق القانون، فلا تتدخّل لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية متى كان قرارها مؤسسا على أسانيد سليمة وتعليل مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.