الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع37494دد تاريخ القرار: 13 أفريل 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2015/10/08 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 334 الصادر في 2015/10/06
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37494 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء القصد الجنائي ينفي جريمة السرقة
Principe juridique
- تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحّتها، ويكفي لقبولها قانونا أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- ينتفي الركن المعنوي لجريمة السرقة متى ثبت أنّ الفعل لم يقترن بقصد التملك، بما يجعل الوصف الجزائي غير قائم ويبرّر القضاء بعدم سماع الدعوى.
- مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على تطبيق القانون، فلا تتدخّل لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية متى كان قرارها مؤسسا على أسانيد سليمة وتعليل مستساغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.