Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39475 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية متى كان التعليل سائغا

J P 39475/201713 avril 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تُقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة العناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان التعليل قائما على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف، لأن هذا الجدل يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه استعرض عناصر الملف وناقشها على نحو يكفي لتسويغ النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وكانت أسبابه منسجمة وغير متناقضة بما يحقق التسبيب القضائي المطلوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.