الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 39226 بتاريخ 2017/04/13 : الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 19 نوفمبر 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39226 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعن القائم على مناقشة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية مسألة تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون القرار القضائي بمنأى عن النقض متى استوفى مقوماته الأساسية وخلا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.