Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39226 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعن القائم على مناقشة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 39226/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية مسألة تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون القرار القضائي بمنأى عن النقض متى استوفى مقوماته الأساسية وخلا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.