الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 36112 بتاريخ 2017/04/06 الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/29 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 4347 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/04/20 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36112 بتاريخ 06/04/2017 : خلاص مبلغ الشيك قبل صدور الحكم يوجب إعادة تقدير العقاب
Principe juridique
- إذا طرأ قبل صدور الحكم الاستئنافي ما يفيد خلاص مبلغ الشيك موضوع التتبع وثبت ذلك بوثيقة صادرة عن المستفيد، تعيّن على محكمة الموضوع اعتبار هذا المعطى عند تقدير العقاب باعتباره عنصرا جوهريا في تحديد الجزاء.
- إغفال محكمة الموضوع لمؤيد خلاص ثابت في الأوراق وله تأثير حاسم على تقدير العقاب يعرّض حكمها للنقض لكونه صدر دون ملاحظة عنصر من شأنه أن يغيّر وجه الحكم في الجزاء.
- ثبوت حصول الخلاص قبل صدور الحكم المطعون فيه يستوجب إعادة نظر محكمة الإحالة في العقاب على ضوء واقعة قانونية جديدة تتصل بآثار التسوية على الملاءمة العقابية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.