الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 36913 بتاريخ 2017/04/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 جويلية 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** *****. ضد شركة التأمين ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 06/04/2017 : مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الحادث
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما دامت تلك المسائل تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
- تسويغ الحكم يكون كافيا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وورد التعليل واضحا ومتماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف لمحتوى الوقائع أو الأدلة.
- تكييف صورة الحادث وإدراجها ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات يبقى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى علل اختياره تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.