الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع39162دد 2017/04/06 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير في حق الحق العام بتاريخ 17 نوفمبر 2015 ضد المتهم عبد الرحمان بن مختار عياري طعنا منه في الحكم الجنائي عـ 6357دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39162 بتاريخ 06/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة وتكييف الوقائع واستخلاص قيام التهمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من زاوية مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- التعليل والتسبيب من الشروط الأساسية لصحة الأحكام، ويجب أن يكون مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى ترجيح عناصر البراءة على عناصر الإدانة بتعليل سليم ومؤسس على مستندات الملف، فإن الطعن الذي يرمي إلى استبدال اجتهادها في الموازنة بين الحجج باجتهاد مخالف يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.