Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 363402 بتاريخ 04/04/2017 : تعويض الضرر المهني يستحق متى ثبت تأثير العجز على القدرة المستقبلية على العمل
Principe juridique
- ترفيع التعويض بنسبة 15 في المائة متى علّلته محكمة الموضوع يعد من مسائل التقدير التي تندرج ضمن اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها عند عدم قيام مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 121 من م ت.
- التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل الناتجة عن العجز الدائم لا يتوقف على الإدلاء بشهادة في الأجر متى اعتُمد الأجر المرجعي المنصوص عليه بالفصل 127 من م ت لتقدير ذلك التعويض.
- الضرر المهني ضمن الأضرار المشمولة بتعويض العجز الدائم ويستحق لكل من له القدرة على العمل متى شهد الطبيب الخبير بحصول ضرر يؤثر على قدراته المهنية المستقبلية دون حصره في فئة من يثبتون ممارسة نشاط مهني فعلي.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 132 من م ت-الفصل 134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.