الجمهوية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 38751 جلسة 31 مارس 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين : 1 ***** 2 ***** 3 ***** 4 ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38751 بتاريخ 31/03/2017 : يتقيد قاضي الحكم بوصف الجريمة المتصل به القضاء متى كان تغييره يمس بحقوق الدفاع
Principe juridique
- قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، ويترتب على ذلك وجوب التقيد بها تلقائيا وعدم جواز مخالفتها عند نظر الدعوى الجزائية.
- الوصف الجزائي للجريمة إذا اتصل به القضاء لا يجوز للمحكمة إعادة تكييفه على وجه يؤدي إلى إسقاط مقتضيات التجريم الأشد أو تغيير نطاقه بما ينال من الحقوق الشرعية للمتهم.
- متى استندت المحكمة إلى الوصف الجزائي المعتمد وإلى قواعد الإختصاص الحكمي تطبيقا صحيحا للنص الجزائي الواجب، تعيّن رفض الطعن القائم على دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.