Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38751 بتاريخ 31/03/2017 : يتقيد قاضي الحكم بوصف الجريمة المتصل به القضاء متى كان تغييره يمس بحقوق الدفاع

J P 38751/201731 mars 2017

Principe juridique

  1. قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، ويترتب على ذلك وجوب التقيد بها تلقائيا وعدم جواز مخالفتها عند نظر الدعوى الجزائية.
  2. الوصف الجزائي للجريمة إذا اتصل به القضاء لا يجوز للمحكمة إعادة تكييفه على وجه يؤدي إلى إسقاط مقتضيات التجريم الأشد أو تغيير نطاقه بما ينال من الحقوق الشرعية للمتهم.
  3. متى استندت المحكمة إلى الوصف الجزائي المعتمد وإلى قواعد الإختصاص الحكمي تطبيقا صحيحا للنص الجزائي الواجب، تعيّن رفض الطعن القائم على دعوى الخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.