الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد : 36014 بتاريخ : 31 3 2017 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 761 المقدم إلى المحكمة الابتدائية .. بتونس بتاريخ 7-8-14 أمد به المسلمة الأستاذة ***** ***** في حق منوبيه ***** ***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد : الحق العام . طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36014 بتاريخ 31/3/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على عناصر الإثبات المعروضة ولم يتضمن تحريفا لها.
- لا ينهض التعقيب على مجرد مجادلة موضوعية في وزن أقوال الشاكي أو الشهود أو في ترجيح رواية على أخرى، لأن ذلك لا يعد خطأ في تطبيق القانون ما دام الحكم قد أقام قضاءه على تعليل مستساغ.
- يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات الفصل 2168 متى بين الأسس التي اعتمدها للإدانة وربطها بعناصر الإثبات، ولا يعيبه عدم الأخذ بدفوع المتهم إذا كانت المحكمة قد قدرتها ضمنيا من خلال تعليلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.