Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37079 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات الجزائية

J P 37079/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه ما دام القرار مؤسسا على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يشكل اعتماد المحكمة على خلو الملف من دليل خارجي معاصر للتصريحات وحدها موجبا للنقض متى عللت رفضها للاطمئنان لتلك التصريحات تعليلا سائغا يستند إلى ما له أصل صحيح بالملف.
  3. إثارة أوجه طعن ترمي إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع حكمها تعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.