Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36756 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 36756/201730 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع تمكين الطاعن من نسخة منه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم باعتبار ذلك إجراء منظما لممارسة الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
  3. يتعين على المحكمة التصريح بسقوط الطعن عند تحقق موجباته لكونها متعلقة بالإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.