Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37077 بتاريخ 30/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا خلت مستنداته من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن

J P 37077/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، وكان يقتصر على مؤاخذات عامة لا تبين النص القانوني المدعى خرقه ولا كيفية وقوع الخرق.
  2. مناقشة وقائع الدعوى وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.