الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 36322 ـدد تاريخه : 30 مارس 2017 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2015/07/14 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** ***** الحق العام بعد النظر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 30/03/2017 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته بعد صدور قرار برفضه أصلا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب مرة ثانية في الحكم نفسه إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في طعن سابق يتعلق بذات الحكم برفضه أصلا، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
- يترتب عن ثبوت سبق الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته صدور الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لقيام مانع قانوني يحول دون تجديد ذات طريق الطعن.
- يستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق مقتضيات حجز معلوم الخطية طبق الأحكام التي توجب تأمينه عند تقديم الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.