Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37063 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 37063/201730 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لمناقشة مدى صحة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان القرار مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في موازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب إذا كان القرار قد استعرض الوقائع وناقشها وردّ ضمنيا أو صراحة على المسائل الجوهرية بتعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.