Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37062 بتاريخ 30/03/2017 : تقدير ثبوت الإدانة من عدمها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا

J P 37062/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا موجباً للنقض إلا إذا أهمل القرار الرد على مسائل جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، أما الجدل حول مدى صحة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها فيبقى من قبيل الجدل الموضوعي غير القابل للمراقبة تعقيبيا.
  3. إذا تأسس القرار المطعون فيه على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وجاء تعليله سائغا، تعين رد الطعن بالتعقيب لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.