Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36615 بتاريخ 27/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 36615/201727 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  3. تتولى الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب ومباشرة ما يقتضيه القانون من أعمال بواسطة محام، ويؤدي عدم إنابة محام إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.