Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38278 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للدلائل تقتصر على سلامة التعليل

J P 38278/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بالإدانة أو البراءة يدخل في خصائص قضاة الأصل متى قام قضاؤهم على تعليل حسن.
  2. لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في استقراء الدلائل وترجيحها لأنها تمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا في الرد على عناصر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.