Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38775 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا

J P 38775/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى صدر قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يستند الاتهام إلى أقوال المتضرر غير المعززة بقرائن أخرى متى رأت محكمة الموضوع استبعادها وترجيح قرينة البراءة في نطاق ما يتراءى لوجدانها.
  3. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة أدلة الإدانة أو ترجيحها على وجه موضوعي متى كان الطعن مجرد جدل في تقييمها وكان القرار المطعون فيه قد بيّن أسباب استبعادها دون تناقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.