Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يترتب عنه النقض متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية

J P 38210/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها لأنه يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة ويبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الوقائع، لكنها تشمل التثبت من احترامها لمقتضيات القانون عبر تناولها ومناقشتها لمختلف العناصر والوثائق ذات الأثر الحاسم في النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا استبعدت محكمة الموضوع عناصر جوهرية بالملف أو لم توازن بين الشهادات والتصريحات المتعارضة على نحو يسمح باستخلاص النتيجة القضائية استخلاصا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.