الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 38210دد تاريخ القرار: 23 مارس 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/28 ضد ***** بن ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 7327 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يترتب عنه النقض متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها لأنه يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة ويبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الوقائع، لكنها تشمل التثبت من احترامها لمقتضيات القانون عبر تناولها ومناقشتها لمختلف العناصر والوثائق ذات الأثر الحاسم في النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا استبعدت محكمة الموضوع عناصر جوهرية بالملف أو لم توازن بين الشهادات والتصريحات المتعارضة على نحو يسمح باستخلاص النتيجة القضائية استخلاصا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.