الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع36408دد الحمد لله وحده 2017/03/23 :صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20/07/15 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 282 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36408 بتاريخ 23/03/2017 : لا يسلّط التخفيف الموجب للاكتفاء بالخطية بدعوى نقاوة السوابق إلا بثبوتها ببطاقة السوابق
Principe juridique
- تقدير المحكمة لملاءمة التخفيف في العقاب يبقى مقيدا بوجوب سلامة التعليل من خلال بيان الظروف التي اعتمدتها لتسويغ هذا التخفيف حتى لا يكون التعليل في حكم المعدوم.
- اعتبار المتهم عديم السوابق لتبرير إعمال ظروف التخفيف يقتضي ثبوت ذلك ببطاقة السوابق، وإلا كان الاستناد إلى نقاوة السوابق تحريفا للوقائع وخرقا للمقتضيات القانونية المنظمة للبحث عن السوابق.
- إذا استندت المحكمة إلى الفصل 53 من م ج للاكتفاء بأحد العقابين عند اجتماع السجن والخطية دون أن تثبت عناصر التخفيف المثارة في التعليل، فإن الحكم يكون مخالفا للضوابط القانونية للتخفيف ويتعين نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.