Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36828 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة من إمضاء القضاة دون التنصيص على العذر

J P 36828/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. التعليل يكون واجبا لصحة الأحكام ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. خلو نسخة الحكم من إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر المخوّل لعدم الإمضاء يمثل خرقا لإجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام يوجب نقض الحكم ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.