Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38988 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 38988/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
  2. يخضع تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخاليا من التحريف.
  3. لا ينهض سبب للنقض إذا أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر ثابتة بالملف بما يحقق المعادلة القانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.