الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 38000دد تاريخ القرار 23 مارس 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/23 ضدّ ***** ***** و***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن نفس هذه المحكمة عدد 6296 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38000 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل القرار الجزائي تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة ونسبتها الاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء والاعتماد على القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وغير مشوب بتحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.