Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38000 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل القرار الجزائي تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 38000/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة ونسبتها الاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء والاعتماد على القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وغير مشوب بتحريف الوقائع أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.