Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34412 بتاريخ 17/03/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند ترجيح رواية دون مناقشة القرائن المؤيدة لغيرها

J P 34412/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم المحامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير وقائع الدعوى الجزائية واستخلاص النتيجة من حيث الإدانة أو البراءة يظل مشروطا قانونا بموازنة محكمة الأصل بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض إذا استبعدت المحكمة قرائن وتصريحات مؤيدة لفرضية معينة دون مناقشتها، ورجحت في المقابل رواية مقابلة رغم افتقادها لما يدعمها بالملف أو اشتمالها على تضارب جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.