الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 34412 جلسة 17 مارس 2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 جوان 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34412 بتاريخ 17/03/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند ترجيح رواية دون مناقشة القرائن المؤيدة لغيرها
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم المحامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية واستخلاص النتيجة من حيث الإدانة أو البراءة يظل مشروطا قانونا بموازنة محكمة الأصل بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها.
- يكون الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض إذا استبعدت المحكمة قرائن وتصريحات مؤيدة لفرضية معينة دون مناقشتها، ورجحت في المقابل رواية مقابلة رغم افتقادها لما يدعمها بالملف أو اشتمالها على تضارب جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.